فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 3181 ] حكم القانون الذي يبيح للمستأجر أخذ 40 من ثمن الشيء المستأجر

السؤال

س: صدر قانون في بلدنا يسمح للمستأجر أن يأخذ 40% من ثمن البيت نحن مستأجرون لبيت من شخص ومؤجرون أربعة بيوت للدولة، بمعنى آخر نأخذ الأربعين بالمائة من المؤجر لإعطائه البيت، وندفع 40% للدولة، هل يجوز لنا أخذ هذه النسبة من ثمن العقار؟

الجواب

نرى أن هذا القانون لا يجوز العمل به، فإن الأعيان المؤجرة لا تخرج عن مُلك المالك الذي أجَّرها، ومع ذلك فإنها تحت تصرفه، فإذا قدرتم على استرجاع بيوتكم بدون أن يأخذوا عليكم أربعين في المائة فلكم ذلك، وإن كان هذا القانون إلزاميا فلكم أن تعملوا به. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س صدر قانون في بلدنا يسمح للمستأجر أن يأخذ 40 من ثمن البيت نحن مستأجرون لبيت من شخص

عدد المشاهدات

926