فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الردة » ما يوجب الردة » ما يوجب الردة عملا » ما يوجب الردة فعلا » السحر » الاستعانة بالساحر » [ 2933 ] ما حكم صب الرصاص

السؤال

س: أفيدكم بأنه قد انتشر عند بعض الناس ما يُسمى بصب الرصاص وهو عبارة عن إناء يوضع فوق رأس الإنسان فيه ماء ثم يوضع رصاص مذاب بالنار فإذا تشكل هذا الرصاص ادعى العامل له بأن هذا الإنسان الذي وضع على رأسه الإناء سوف يكون له كذا وكذا، أو أنه يشتكي من المرض الفلاني وذلك ادعاء منه أنه قام بقراءة ما تشكل من الرصاص، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا شك أن صب الرصاص من عمل السحرة أو المُشعوذين، فلا يجوز مثل هذا العمل؛ فالرصاص معدن معروف إذا جُعل على النار يذوب حتى يكون كالماء، فوضعه على رأس الإنسان وادعاء أنه يُعرف به نوع المرض أو أن هناك قراءة يقرأها تُشكل هذا الرصاص أرى أن ذلك كله لا حقيقة له، وأنه من عمل السحرة، فلا يُغتر بمن يفعله، بل يجب الأخذ على يدي من يعمله كائنًا من كان. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنه قد انتشر عند بعض الناس ما يسمى بصب الرصاص وهو عبارة عن إناء يوضع فوق

عدد المشاهدات

362