فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الردة » ما يوجب الردة » ما يوجب الردة عملا » ما يوجب الردة فعلا » السحر » حكم السحر » [ 2934 ] حكم ما يعرف بالخط
السؤال
- س: أفيدكم بأنه قد انتشر عند بعض الناس ما يُعرف بالخط وهو عبارة عن خليط من أصداف البحر ونوى التمر وبعض الزجاج وحلق من حديد وبعض القروش المعدنية ونحو ذلك يقوم فاعله بتحريكه في يده أو غيرها ثم يرميه ثم ينظر في هذا الخليط ووضعه وحسب اتجاهه إلى الشخص ومن ثم يعتقد بأن وضع هذا الخط بهذه الكيفية واتجاهه عبارة عن مولود سوف يأتيه ذكر أو أنثى بحسب ما هو معروف عندهم أو أنه سوف ينجح أو يحصل له غنى أو سوف يأتيه ضيوف أو نحو ذلك، والبعض يقولون أنه لا يعتقد فيه وإنما هو مجرد فأل، فما حكم ذلك؟
الجواب
-
وهذا الخط أيضًا من عمل السحرة أو الكهنة والعَرَّافين والمُشعوذين؛ فإن هذه
الجمادات ليس لها اختيار وليس لها حركة حيث إنها جماد، فهؤلاء الذين
يخلطونها ويُحركها أحدهم في يده ويرميها. .. إلى آخر ما يفعلون، كل هذا تخرص
وعلم شيطاني يُزينه لهم الشيطان، فلا يجوز الاعتماد على مثلها بل الواجب
الأخذ على أيديهم ومنعهم من هذه الحركات. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيدكم بأنه قد انتشر عند بعض الناس ما يعرف بالخط وهو عبارة عن خليط من أصداف البحر
عدد المشاهدات
- 347