فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » اللهو واللعب » ما يحرم من اللهو واللعب » [ 3570 ] هل يجوز للرجل أن يرقص مع زوجته

السؤال

س: هل يجوز أن أرقص مع زوجتي ؟ إذا كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي عليَّ مُراعاتها؟ مثلًا: هل يمكنني أن أرقص معها في خلوتنا، أو إذا كان يجوز لنا الرقص أمام بعض الناس، فمن هم الذين يُمكننا أن نرقص في وجودهم؟

الجواب

لا يجوز الرقص من الرجل مع امرأته، كما لا يجوز لأحدهما، وقد رُخِّص للنساء في حفلات الزواج شيء من اللهو الذي يصحب الفرح والسرور، ولا يجوز لغير ذلك، ولا شك أن الرقص من اللهو الذي ذمَّه الله تعالى في قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وقد ذم الله تعالى الدُّنيا بقوله: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وذم الذين يشتغلون بذلك بقوله تعالى: الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا فننصح المُسلم أن يبتعد عن هذا اللهو، ومنه الرقص، سواء كان مع امرأته في خلوتهما، أو كان أمام الناس، سواء كانوا أقارب أو أجانب، وعليه أن يشتغل بالأعمال المُباحة المُتعلقة بالدين أو بالدنيا، ويتجنب المكروهات والمحرمات، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أرقص مع زوجتي ؟ إذا كان الجواب بنعم فما هي الشروط التي علي مراعاتها؟

عدد المشاهدات

687