فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 2633 ] حكم من فاته صيام في الصغر

السؤال

س: عندما كُنت في السادسة الابتدائية وجب عليَّ الصيام، لكني لم أصم ذلك الشهر إلا أيامًا قليلة، وأنا الآن أقضي ما تبقى من ذلك الشهر ؟ هل عليَّ شيء غير ذلك؟

الجواب

يجب على المرأة صوم رمضان إذا بلغت بالحيض، أو بالحمل، ولو كانت في العاشرة من عُمرها، وحيث أفطرت ذلك الشهر أو أغلبه، فعليها قضاء ما أفطرته، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير سنة أو سنوات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عندما كنت في السادسة الابتدائية وجب علي الصيام لكني لم أصم ذلك الشهر إلا أياما قليلة وأنا

عدد المشاهدات

302