فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة شعر الرأس » [ 2458 ] حكم صبغ المرأة شعرها بالأسود من أجل أن تتزين لزوجها وما حكم استعمال اللولب

السؤال

س: ماحكم صبغ المرأة الصغيرة في السن لِشَعْرِها بالسواد إذا أرادت من ذلك إخفاء الشيب, والتزين لزوجها؟ وماحكم استعمال اللولب كمانع للحمل؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل صبغ الشعر الأبيض بالرأس بواسطة الحناء أو أي صبغة أخري, هل يجوز في الشرع أم لا يجوز؟ يجوز بالْحِنَّاء ونحوه, ويحرم بالسواد, والدليل قِصَّة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق فإنه لَمَّا جِيءَ به يوم الفتح, ورأسه أبيض كالثَّغَامة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوا هذا, واجتنبوا السواد رواه مسلم وغيره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُغَيِّر شَيْبَهُ بالحناء والْكَتَمِ حتى يكون أحمر أو أسمر, والآحاديث كثيرة في تغيير الشيب بالحمرة, وأنه من مخالفة اليهود, ويجوز تَرْكُهُ إذا كان له كلفة ومشقة. وأما استعمال اللَّوْلَبِ كمانع للحمل فنرى أنه لا يجوز إلا للحاجة والضرورة، وذلك لأنه يُسَبِّبُ زيادة مدة الحيض, واختلاف عادة المرأة الشهرية، ثم هو أيضًا يُعتبر مانعًا لانعقاد الحمل كراهةَ للأولاد , أو استثقالًا للنفقة عليهم. فالمرأة إذا كرهت الحمل, أو كرهه زوجها, فهناك حِيَلٌ غير استعمال اللولب، فمنها رضاع الطفل ـ أي إرضاعه من ثديها رضاعًا كاملًا ـ فإن ذلك مما يُسَبِّب عادةً تَوَقُّفَ دم الحيض, وانصرافه لبنًا لغذاء الطفل. ومن الوسائل: ألا يطأ الرجل امرأته في وسط العادة, بل له أن يطأها بعد الطُّهْرِ مُباشرة يوما أو يومين, وفي آخر الطُّهْرِ قبل الحيض بخمسة أيام أو نحوها، والعادة أن هذا الوطء لا يكون معه حمل، وإذا احتيج إلى استعمال اللولب, أو أخذ حبوب المنع للضرورة كمرض المرأة, أو مرض أولادها, فلا بأس باستعمال اللولب ونحوه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ماحكم صبغ المرأة الصغيرة في السن لشعرها بالسواد إذا أرادت من ذلك إخفاء الشيب والتزين لزوجها؟ وماحكم

عدد المشاهدات

609