فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل في المصارف الإسلامية » [ 2424 ] حكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنك الأهلي
السؤال
- س: 1ـ ما حكم التعامل مع البنك الأهلي في ضوء ما يُسَمَّى بالفروع الإسلامية التي أحدثها الآن؟ وهل يجوز شراء بعض البضائع كسيارات ونحوها عن طريقه بالتقسيط؟
الجواب
-
يُنظر في هذا الفرع الذي أحدثه هذا البنك، ويُعرض على المشايخ المعروفين
بالتثبت في الفتوى، فإذا تُحُقِّقَ أنه فرعٌ إسلاميٌّ، وأن مُعاملاته كلها مُباحة،
سالمة من الربا ومن الْغَرَرِ وما أشبهه جازت المُساهمة في هذا الفرع.
وأمَّا شِرَاءُ البضائع عن طريق البنوك، كسيارات ونحوها، فيجوز ذلك إذا كانت في
مُلْكِ الْبَنْكِ وتحت حَوْزَتِهِ، سواء باعها بالعاجل، أو بالآجل، وأما إذا لم تكن في
مُلْكِهِ فلا يجوز شِرَاؤُهَا قبل التَّمَلُّك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَبِعْ
ما ليس عندك .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 1 ما حكم التعامل مع البنك الأهلي في ضوء ما يسمى بالفروع الإسلامية التي أحدثها الآن؟ وهل
عدد المشاهدات
- 666