فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 2326 ] من صلى في جماعة وقد فاتته ركعة فعليه بإتيانها
السؤال
- س: أثناء صلاتي مع جماعة في المسجد في وقت محاضرة دخل وقت العشاء، فذهبت للوضوء، وعند رجوعي لقيتهم قد صَلُّوا الركعة الأولى، وهم في الثانية، ثم قُمت بالصلاة، وعند قراءتهم التشهد الأول جلست معهم ولم أقرأ، ثم قاموا لإكمال الصلاة فكملتها معهم، وبعد التسليم قمت بإكمال الركعة الأولى، أفيدوني
الجواب
-
هذه صفة معروفة، وعليها العمل، فمن فاته ركعة من الرُّباعية، وأدرك الثانية،
فإنه يجلس معهم بعد الأولى له، والثانية لهم، ولا يجلس بعد الثانية له التي
هي الثالثة لهم، ويجلس بعد ثالثته التي هي رابعتهم، ثم يأتي بالركعة التي
صلوها قبله، ويتشهد بعدها ويُسلِّم.
وليس عليه سجود سَهْوٍ، وهكذا لو أدرك ركعتين من المغرب، فإنه يتشهد معهم بعد
الأولى له، وهي ثانيتهم، ويتشهد بعد ثانيته، وهي ثالثتهم، ثم يقضي الركعة
التي فاتته وهي ثالثته، ويتشهد بعدها ويُسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أثناء صلاتي مع جماعة في المسجد في وقت محاضرة دخل وقت العشاء فذهبت للوضوء وعند رجوعي لقيتهم
عدد المشاهدات
- 246