فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع منتفعا به » [ 2241 ] بيع الأشرطة

السؤال

س: هل يجوز بيع الأشرطة داخل المكتبة بسعر رمزي لصالح المكتبة؟

الجواب

يجوز بيع الأشرطة داخل المكتبة سواء لصالح المكتبة أو للصالح العام لما ذكرنا من أنها مُنفصلة عن المسجد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز بيع الأشرطة داخل المكتبة بسعر رمزي لصالح المكتبة؟

عدد المشاهدات

1187