فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع » كون المبيع منتفعا به » [ 3593 ] حكم بيع جهاز الفيديو للكافر
السؤال
- س: أعلم بحُرمة بيع الأمور المُحرمة، لكني أسأل عن بيع جهاز الفيديو على الكافر ؟ علمًا أن الأغلب أن يستخدم الجهاز في أغراض سيئة، لكن من المُحتمل أن يُستخدم في أغراض جيدة؟
الجواب
-
لا شك أن أجهزة الفيديو تُستعمل في الخير وفي الشر، فإن كان الذي يشتريها
مُسلمًا فعليك نصيحته، وحثه على أنه يقتصر على استعمالها في الحلال كأشرطة
إسلامية ومُحاضرات وندوات ومواضيع مُباحة وما أشبه ذلك، أما إذا كان المُشتري
كافرًا، فلا بأس ببيعها عليه، وذلك بعد دعوته إلى الإسلام، ونصيحته ألا
يستعملها إلا في مُباح، وإذا أبى فليس بعد الكفر ذنب أكبر منه، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعلم بحرمة بيع الأمور المحرمة لكني أسأل عن بيع جهاز الفيديو على الكافر ؟ علما أن الأغلب
عدد المشاهدات
- 771