فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة » [ 2228 ] حكم صلاة الجماعة بالنسبة لمن تفرقوا في الصحراء لأداء التدريبات العسكرية
السؤال
- س: إذا كانت الوحدات في عملية حربية تحت إشراف ومراقبة المسؤولين، وَيُطْلَبُ إنجازها حسب ما هو مخطط لها، وغالبًا ما يكون انتشار الوحدات من بعضها من 1: 3 كم فما حكم أداء صلاة الجماعة؟ علمًا أنه يَتَعَذَّرُ اجتماع الوحدات أثناء أداء التمرين ؟
الجواب
-
في هذه الحالة لا يلزمهم الاجتماع على إمام واحد؛ لتفرقهم، ومشقة الجمع
لهؤلاء الأعداد؛ فلهم أن يُصَلُّوا جماعات، كلُّ طائفة يُقدمون أحدهم ليُصلي بهم
إذا حان وقت الصلاة، أما إذا تيسر اجتماعهم جميعًا بعد الانتهاء من العمليات
الحربية، وقبل خروج الوقت فإنهم يُصَلُّون جماعة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا كانت الوحدات في عملية حربية تحت إشراف ومراقبة المسؤولين ويطلب إنجازها حسب ما هو مخطط لها
عدد المشاهدات
- 330