فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 2216 ] حكم تحديد نسبة خصم معين للعملاء وعدم ذكرها في العقد
السؤال
- س: نحن شركة تعمل في مجال بيع أجهزة السنترالات، جاءني أحد العُملاء وطلب مني عرض أسعار لأحد السنترالات، فقمت بتجهيز العرض، وكانت القيمة قبل الخصم 100.000 ريال، ونحن نمنح عُملاءنا خصمًا 10% فقال لي هذا العميل: حَرِّرْ هذا العرض بكامل القيمة، بدون ذكر الخصم ، لأنني سأقدمه لجهة أخرى باسم شركتكم، وأريد أن أستفيد من هذا الخصم، ففعلتُ له ما يريد، ثم جاءني في اليوم التالي فطلب زيادة نسبة الخصم إلى 15% بدلًا من 10% حيث قال: إنه وجد شخصًا مسئولًا في هذه الجهة، يريد نسبة كعمولة على هذا العرض. فرفضت ذلك، وأخبرته أنني لا علاقة لي بهذا الشخص، وإنني أعطيك أنت الخصم بصفتك عميلًا لي، ولا علاقة لي بهذا الشخص مطلقًا، وأنت حُرٌّ فيما تريد أن تُعطيه بعيدًا عني. فهل يجوز لي أن أقدم العرض على النحو الذي ذكرْتُهُ (أي بدون ذكر نسبة الخصم)؟ وهل يجوز إذا علمتُ أنه سيعطي شخصًا آخر مسئولًا عمولة، أن أتعامل معه، وأبيعه هذا السنترال؟
الجواب
-
في مثل هذه الحال عليك أن تبيعه بالسعر المُعتاد الذي هو مائة ألف كما تبيع
على غيره، ثم تتفق معه على الإسقاط الذي تمنحه لغيره من العُملاء الذي هو
عشرة في المائة، وعند الاستلام تكتب استلام ما دفعه لك بدون زيادة، فإذا
استلمت منه تسعين ألفًا فلا تكتب في سند الاستلام أكثر منها؛ وذلك لأن في
هذا شيئا من التدليس، والْغَرَر، والضَّرَر، والتمكين من أخذ الرشوة، والتعامل
بها، حيث إن هذا الوسيط وغيره يعملون في تلك الجهة بالراتب، أو بالأجرة
المُحددة، ولا يَحِلُّ لهم أن يأخذوا أكثر منه، فما أخذوه يعتبر رشوة، وفي
الحديث: لَعَنَ الله الراشي والمرتشي والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن شركة تعمل في مجال بيع أجهزة السنترالات جاءني أحد العملاء وطلب مني عرض أسعار لأحد السنترالات
عدد المشاهدات
- 718