فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أقسام الصيد » الصيد البحري » حكم صيد البحر » [ 2167 ] هل هناك تسمية لصيد البحر

السؤال

س: هل تُشْتَرَطُ التسمية لصيد البحر ؟

الجواب

صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية؛ لأن ميتته حلال؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ فُسِّرَ طعامه بميتته، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطَّهُور ماؤه، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فعلى هذا لا يُحْتَاجُ إلى تسمية عند الصيد؛ لأنه يموت بمجرد إخراجه من الماء، لكن تُشْرَعُ التسمية في كل أمر له أهمية، كما تتأكد عند الأكل من أَيِّ طعام، لحمًا كان أو غيره. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل تشترط التسمية لصيد البحر ؟

عدد المشاهدات

384