فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » قصر الألبسة » حكم قصر الألبسة للمرأة » [ 2157 ] حكم لبس المرأة القصير من الثياب أمام النساء

السؤال

س: ما حكم ارتداء المرأة القصير (إلى وسط الساق)، وللطفلة الصغيرة أمام النساء فقط ؟

الجواب

لا يجوز اعتياد المرأة البالغة لبس القصير الذي تبدو منه القدم، أو بعض الساق إلا إذا كانت في بيتها، وليس عندها إلا محارمها أو نساؤها، واحتاجت إلى لباس قصير عندما تقوم للعمل، ولإصلاح بيتها ونحو ذلك، وهكذا يُقال في الطفلة الصغيرة، لا يجوز أن تُعَوَّد على اللباس القصير الذي يكون فيه تعويد لها على ذلك اللباس، بحيث يشق عليها بعد ذلك تركه ولو بعد البلوغ. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم ارتداء المرأة القصير إلى وسط الساق وللطفلة الصغيرة أمام النساء فقط ؟

عدد المشاهدات

525