فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الغسل » موجبات الغسل » [ 2140 ] حكم تأخير المرأة غسل الجنابة حتى دخل الوقت وأدركها الحيض

السؤال

س: إذا أَخَّرَتِ المرأة غسل الجنابة بعض الوقت، وقد حانت الصلاة حتى نزلت عليها العادة فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة؟

الجواب

إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي طاهرة، ولم تُؤدِّ الصلاة حتى حاضت، فإن تلك الصلاة تبقى دَيْنًا في ذمتها، فيلزمها قضاؤها متى طهُرت، وذلك لتفريطها، وتَرْكِ المُبادرة بأدائها قبل نزول العادة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا أخرت المرأة غسل الجنابة بعض الوقت وقد حانت الصلاة حتى نزلت عليها العادة فهل يلزمها قضاء

عدد المشاهدات

121