فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام الرجل » آداب التنعل » [ 2065 ] المشي بنعل واحد

السؤال

ســــؤال: هل وردت حكمة للنهي عن المشي بنعل واحد وهل يقاس عليها الجورب؟

الجواب

جاء النهي صريحا في حديث أبي هريرة ولفظه: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، حتى يصلحها ولعل من الحكمة التسوية بين القدمين، ومن الحكمة أيضا: الاعتدال في السير، وعدم الميل إلى أحد الجانبين، كمشية الأعرج، أو من الحكمة: السرعة في إصلاح النعل الثانية، ويقاس على النعل الخف، والجورب الذي يمكن متابعة المشي فيه، وهو الذي في أسفله رقعة من الجلود، كجوارب المتقدمين، وأما الشراب فإنه رقيق، ولا يظهر اختلاف في المشي بجورب واحد، أو جوربين، ومع ذلك نرى أنه يدخل في النهي. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

سؤال هل وردت حكمة للنهي عن المشي بنعل واحد وهل يقاس عليها الجورب؟

عدد المشاهدات

535