فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام الرجل » مد الرجل نحو القبلة والمصحف وكتب الشريعة » [ 2059 ] مد الرجل تجاه المصحف
السؤال
- ســــؤال: ما حكم مد الرِجْل تجاه المصحف ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك إذا كانت المصاحف قريبة، بحيث يمسها بباطن قدمه، فإن ذلك من
التهاون بكتاب الله تعالى، وعدم احترامه، وهكذا لا يجوز إسناد الظهر إلى
المصاحف إذا اتكأ عليها مباشرة، بدون حائل، فإن كانت بعيدة أي: بينها وبين
الرجل فراغ، أو كان بين ظهره وبين المصاحف حاجز، كلوح الدالوب، فالظاهر:
أنه لا بأس بالاستناد إليها للحاجة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- سؤال ما حكم مد الرجل تجاه المصحف ؟
عدد المشاهدات
- 837