فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » بداية حكم السفر ونهايته لقصر الصلاة » [ 2040 ] هل يحسب يوم الدخول ويوم الخروج من مدة القصر؟

السؤال

س: على قول القائلين: بأن للمسافر أن يجمع، ويقصر إذا قام في البلد المسافر إليها أربعة أيام هل يحسب يوم الدخول، ويوم الخروج ؟

الجواب

اشتهر عن كثير من الفقهاء إباحتهم الجمع لكل مسافر يقصر الصلاة، ولو حال نزوله فجعلوا الجمع والقصر مُقترنين، وأرى: أن هذا لا دليل عليه إلا أنه في حكم المُسافر، والسفر مظنة المشقة، والمعروف أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجمع الصلاتين وهو نازل، كما في غزوة الفتح، حيث أقام بالأبطح ستة عشر يومًا يقصر ولا يجمع، وكذا إقامته بتبوك عشرين يومًا لم يجمع فيها إلا مرة واحدة، ولعل ذلك لعذر مع الشك في صحة الحديث، وأما القصر فحددوه بأربعة أيام، واستدلوا بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقام بالأبطح في حجة الوداع أربعة أيام، وأقام في منى أربعة أيام وهو يقصر، وعدوا منها يوم الدخول ويوم الخروج، فإن أولها في اليوم الخامس من الشهر، وتوجه إلى منى في يوم التروية، ورجع إلى منى يوم العيد، وخرج منها في اليوم الثالث عشر، واعتذروا عن إقامته زمن الفتح بأنه لم يكن عازمًا على الإقامة فهو يستعد للغزو، ولعل السبب في القصر كونه على أُهبة السفر، لم يسكن في داخل البلد، ولم يتمتع بما هم فيه من الظل، والقرار والفُرش، والأمتعة، والراحة، فإنه ساكن في قبة صغيرة، وأصحابه يسكنون في ظل الشجر، والجبال فيعتبرون مسافرين، ولو طالت المُدة وهم على ذلك لما عليهم من المشقة، والمشقة تجلب التيسير. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س على قول القائلين بأن للمسافر أن يجمع ويقصر إذا قام في البلد المسافر إليها أربعة أيام هل

عدد المشاهدات

174