فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » استخدام الرجل المرأة » [ 1963 ] عمل المضيفة
السؤال
- س: أنا مُضيفة مسلمة أعمل على خطوط الطيران الجوية ؛ لأنه ليس لي عائل يعول أسرتي، فأقوم بهذا العمل للقيام على شئونهم، علمًا أني أؤدي الصلوات في وقتها، وأرتدي الحجاب عدا وجهي ويدي، فما حكم عملي هذا، وحكم المال الذي آخذه؟ أفيدوني فإني محتارة في أمري؟
الجواب
-
لا بأس بهذا العمل للحاجة الشديدة، حيث لا يوجد عائل يعول أسرتك، فتقومين
بوظيفة مضيفة للقيام على شئون الأسرة، ولكن يلزمك ستر الوجه، واليدين بقدر
الاستطاعة، وأن تستصحبي محرمًا في الأسفار الطويلة إذا تيسر ذلك، أما
الأسفار التي دون مسيرة يوم وليلة فيُعفى عنها، وكذا عليك الابتعاد عن
الخلوة بأجنبي، وعليك المُحافظة على السُمعة، والشرف، والدين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا مضيفة مسلمة أعمل على خطوط الطيران الجوية لأنه ليس لي عائل يعول أسرتي فأقوم بهذا العمل
عدد المشاهدات
- 958