فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » الشروط في الصدقة » [ 1935 ] مساعدة فقير يرتكب المعاصي

السؤال

(س 3) إذا ثبت أن الفقير عنده دش، أو عنده معاصي: كالكبائر فما الواجب على المؤسسة في ذلك؟

الجواب

لا يجوز في هذه الحال مُساعدته، ولا الصدقة عليه، بل تُقطع عنه الإمدادات، والنفقات، حتى يتوب من المعاصي، ويُطهر منزله من أجهزة الفساد، وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، التي تُفسد الأخلاق، وتدفع إلى الشرور، وكان بعض المؤسسات الخيرية، والمبرات، والجمعيات الخيرية يتفقدون من يتصدقون عليهم، فلا يُساعدون من يتخلف عن الصلاة ليلا، أو نهارًا، ولا من يعمل شيئًا من المعاصي، ويشجعون من يُسجل أولاده في المدارس الخيرية، وبذلك يكون أولئك العاملين في تلك المؤسسات دُعاة إلى الصلاح، والطاعات بالقول، والفعل. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 3 إذا ثبت أن الفقير عنده دش أو عنده معاصي كالكبائر فما الواجب على المؤسسة في ذلك؟

عدد المشاهدات

1237