فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » البدعة » معاملة أهل البدع » [ 1923 ] مساعدة المتضررين المبتدعة

السؤال

(س4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم ؟

الجواب

لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة: كالرافضة، والقبوريين، وأهل الديانات المُبتدعة: كالنصيرية، والدروز، والقاديانية، والسيخ، والبُريلوية، والبعثية، ونحوهم؛ وذلك أنهم يُحاربون أهل السُنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمُساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق، أو خسف، أو قحط، أو مرض، كعقوبة من الله فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السُنة، والجماعة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س4 إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم ؟

عدد المشاهدات

518