فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » دفع الزكاة لمن لا يستحقها » [ 1921 ] مساعدة المنكوبين من غير المسلمين
السؤال
- (س2) غالبًا ما تحدث الكوارث، ومن الصعب التفرقة بين الناس، أو التعرف عليهم هل هذا مسلم، أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟
الجواب
-
نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة، وسد الحاجة، وعدم
دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعًا، ولو
قتلهم البرد، أو الحر، أو الغرق، أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم
على كفرهم، وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على
دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم، وطريقتهم، ولا يعطون المسلمين إلا إذا
طمعوا في ردهم عن دينهم، كما تفعل الرافضة، والنصارى، أما إذا شق التمييز
بين المسلم، وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة جاز أن يأكل غير المسلم مع
المسلمين، أو يُعطى معهم من الأطعمة، ونحوها إذا جُهل حاله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س2 غالبا ما تحدث الكوارث ومن الصعب التفرقة بين الناس أو التعرف عليهم هل هذا مسلم أو غير
عدد المشاهدات
- 1060
فتاوى متعلقة
- » تقديم مساعدة مالية للمتعاونين مع المؤسسات في جمع التبرعات.
- » حكم إقامة الأسواق والأطباق الخيرية.
- » داعية أرسلته جمعية خيرية من أجل الدعوة هل يجوز له أن يعمل بالتجارة مع الدعوة.
- » هل يجوز للمؤسسة الخيرية قبول صدقات لأناس من غير أهل السنة والجماعة؟.
- » حكم مجازاة المتغيب عن اجتماع الجمعية بغرامة مالية.