فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » إيفاء الدين » التبرع بإيفاء الدين » [ 1920 ] سد احتياجات الإغاثة من الأموال العامة ثم ترد من أموال المتبرعين

السؤال

(س1) أحيانًا تكون كارثة، ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات، والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسد هذا المبلغ الذي صُرف من المبالغ الغير مخصصة، فهل هذا التصرف جائز؟

الجواب

نرى أنه لا بأس بهذا العمل، لاعتبار ما يُصرف على تلك الكارثة دينًا تقترضه المؤسسة، والجمعية الخيرية، ثم تطلب تبرعات من المحسنين لقضاء ذلك الدين، ويكون للمتبرعين أجر الإغاثة لأولئك المتضررين؛ حيث حصل بسببهم سد الحاجة التي تبرعوا من أجلها، وعلى المُؤسسات المُبادرة بجمع التبرعات من وقت حصول الكارثة، حتى تُصرف التبرعات في التخفيف عن أولئك المتضررين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س1 أحيانا تكون كارثة ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة وبعدها جمع

عدد المشاهدات

1256