فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1901 ] بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة
السؤال
- (س 6) هل يجوز بناء مسجد، أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت المساجد، والآبار التي يُحتاج إلى عمارتها، وفيها
نفع للإسلام، والمسلمين من أهل السُنة، والجماعة، فإذا تعطلت ولم يوجد من
يتبرع بعمارتها جاز الصرف عليها من الزكاة، واعتُبرت من سبيل الله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 6 هل يجوز بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
عدد المشاهدات
- 765
فتاوى متعلقة
- » تمويل البرامج التليفزيونية النافعة من زكاة المال.
- » الصرف على الأعمال الدعوية من أموال الزكاة.
- » داعية يسافر للدعوة وتكاليف السفر من الأموال الدعوية فهل يجوز أداء بعض الأعمال الخاصة به؟.
- » أخذ الزكاة وإنفاقها على الدعوة.
- » إعطاء رجال مرتبا شهريا لكي أستفيد منهم في بناء موقع ديني وهذا من عندي وليس شرطا منهم.