فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1901 ] بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة
السؤال
- (س 6) هل يجوز بناء مسجد، أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت المساجد، والآبار التي يُحتاج إلى عمارتها، وفيها
نفع للإسلام، والمسلمين من أهل السُنة، والجماعة، فإذا تعطلت ولم يوجد من
يتبرع بعمارتها جاز الصرف عليها من الزكاة، واعتُبرت من سبيل الله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 6 هل يجوز بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
عدد المشاهدات
- 821
فتاوى متعلقة
- » حكم استخدام الوسائل المادية مثل الأدوية إلى المحتاجين من المسلمين وغيرهم للدعوة إلى الكتاب والسنة.
- » حكم من أخذ صندوق التبرعات وأنفقه في غير مجاله.
- » أثر المراكز الصيفية الإيجابي في توجيه وتوعية الشباب.
- » أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر إلى البلد التي يذهب للدعوة أو التعليم فيها.
- » هل يجوز القيام ببيع البرنامج المنتج على قناة فضائية واحدة والبقية تحصل عليه بصفة مجانية للإنفاق على المشروع.