فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 1874 ] تصوير اليتيمة

السؤال

(س 3) هل يجوز تصوير اليتيمة، حين يصل عمرها إلى الثاني عشر، والثالث عشر وذلك لاطمئنان؟

الجواب

أرى أنه لا يجوز تصويرها؛ لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ، فنشر صورتها فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، فأما تصويرها، وهي صغيرة فلا بأس بذلك؛ ليثق الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 3 هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثاني عشر والثالث عشر وذلك لاطمئنان؟

عدد المشاهدات

516