فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 1847 ] للقائمين على المشاريع الخيرية نسبة من المبلغ المخصص للمشروع نظير متابعة العمل

السؤال

(س 11) هل يجوز للقائمين على بناء المساجد، والمشاريع الخيرية أخذ نسبة من المبلغ المخصص للمشروع، وذلك عن أتعاب مُتابعة العمل وهل إخبار المتبرع بذلك أمر لازم؟

الجواب

يُفضل في هذه الحال الطلب من المتبرع بأن يجعل للمشرفين على عمارة المسجد، أو المدرسة نسبة مما يتبرع به، أو راتبًا شهريًا يُقابل أتعابهم، وتكلفهم، وأسفارهم، وتعطيل أعمالهم، فإن وجد متبرعٌ للإشراف، والعمل فلا يأخذون من ذلك المال شيئًا بل يحتسبون الأجر عند الله، وإن لم يُوجد مُتبرع بعمله، فإن لدافع المال أن يُعطي المشرفين شيئًا معلومًا يُقابل عملهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 11 هل يجوز للقائمين على بناء المساجد والمشاريع الخيرية أخذ نسبة من المبلغ المخصص للمشروع وذلك عن

عدد المشاهدات

1062