فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » النصيحة » النصيحة لله » [ 1608 ] حكم إعانة المكارمة من أبناء القبيلة

السؤال

س: نحن قبائل الوعلة من يام، نتكون من خمس قبائل، منها ثلاث قبائل على السنة، وقبيلتان على مذهب المكارمة. يحدث أحيانًا على القبيلتين اللتين على مذهب المكارمة بعض الديات، أو الاحتياجات المالية، فيأتون إلينا -نحن الذين على السنة- يطلبون العون، والمدد المالي أو العون المعنوي، كالشفاعات عند الناس (ما يعرف بالجاهية)، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نمدهم بالمال أو بالجاه؟ أفتونا مأجورين؟

الجواب

أولًا: عليكم نصيحة قبائل المكارمة، سواءً من الوعلة أو من غيرهم من قبيلة يام، لعلهم أن يقتنعوا، ويتركوا معتقد الإسماعيلية الذين يُكَفِّرون الصحابة كأبي بكر وأبي هُريرة ومُعاوية وعُثمان وغيرهم، وَيَغْلُون في عَلِيٍّ وبعض أولاده، وفي أئمتهم، ويعظمون سيدهم المكرمي ويعطونه ما يطلب من أموالهم، ويُخالفون المسلمين في صلاة الجمعة، وفي الصيام، والإفطار، وفي الصلاة مع أهل السُّنَّة، وغير ذلك من المُخالفات التي أخذوها عن الرافضة الإسماعيلية. وكذلك تُقنعونهم بما عليه أهل السُّنَّة من حُب الصحابة، وبيان فضلهم، وبيان الأعمال الصالحة التي عليها أهل السُّنَّة، وورثوها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يقبلوا وأصروا واستكبروا، وامتنعوا من مُعتقد أهل السُنة، واستمروا على لعن الصحابة أو بعضهم، فابْتَعِدُوا عنهم، ولا تُساعدوهم في هذه الديات أو الاحتياجات أو الشفاعات، وقولوا: إنا بُرءاء منكم، ومن أعمالكم حتى ترجعوا إلى عقيدة المسلمين؛ فإن من واجب المُسلمين مُعاداة من حادَّ الله ورسوله، ومُقاطعتهم -ولو كانوا أقارب أو أصحابًا- وبذلك تسلمون على عقيدتكم وديانتكم، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن قبائل الوعلة من يام نتكون من خمس قبائل منها ثلاث قبائل على السنة وقبيلتان على مذهب

عدد المشاهدات

1841