فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » ما يجوز وقفه » [ 1590 ] حكم وقف النقود للقرض
السؤال
- س: ما حكم وقف النقود للقرض؟
الجواب
-
صورة وقف النقود للقرض: أن يتبرع واحد أو أكثر بنقود وَرَقِيَّةٍ أو غيرها، وتحفظ
في مكان كأحد المصارف الإسلامية، أو عند شخص مُؤتمن، فتُجعل وقفًا عامًّا، أو
خاصًّا لمن يحتاج أن يستقرض، كوقفه على قبيلة الواقف، أو أسرته أو أهل بلده،
ونرى أن هذا لا مانع منه، بحيث إنه يُصرف للمستقرض عند الحاجة، ويلتزم بِرَدِّها
في الوقت الذي يُحَدَّدُ له ، سواء يردها دُفعة أو دفعات.
مثال ذلك: ما يُعرف الآن ببنك التسليف- وهو حكومي- ولقد جعلته الحكومة
كمساعدة للمتزوجين، بحيث يُقْرِضُون الفرد عشرة آلاف، أو عشرين ألفًا، ثم يردها
عليهم أقساطًا خفيفة، وكما فعل مثل ذلك أهل مشروع مُساعدة المتزوجين في جُدَّة،
فإنهم يدفعون له نحو عشرة آلاف، ثم يَرُدُّها عليهم شهريًّا بقسط خفيف، لا يشق
عليه حسمه من مرتبه، ويُستحسن إذا كان هذا الوقف كثيرًا أن يُنَمَّى، ويُجعل عند
من يتَّجرُ به حتى يكون من ربحه ما يُساعد به بعض المعوزين الذين لا يستطيعون
رَدَّ القرض، ويحتاجون إلى الاستدانة بما يُكلفهم فيعجزون عن وفائه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم وقف النقود للقرض؟
عدد المشاهدات
- 657