فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1496 ] حكم صرف الزكاة لمؤسسة خيرية تعنى بالتراث ونشره مجانا

السؤال

س: هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس، عن طريق بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثة ونشرها مجانًا، وبما أن هذه المؤسسة في طَوْرِ الإنشاء والبناء، مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة. فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟

الجواب

يظهر أن الزكاة لا تُصرف لمثل هذه المُؤسسة إذا قُصِد من الأعمال فيها الحصول على موارد مالية، أو مُؤهلات علمية؛ وذلك لأن الزكاة حُدِّدت جهاتها، وبُيِّنت مصارفها. وإن كان بعض العلماء يرى أن سهم (سبيل الله) يدخل فيه كل الأعمال الخيرية التي يحصل من آثارها نفعٌ عامٌّ للمسلمين، ونشرٌ للإسلام، وردٌّ على الكفار والمُشركين والمُبتدعين والعُصاة والمخالفين. فعلى هذا القول إذا كان القائمون على هذه المُؤسسة الخيرية من حملة العلم الشرعي، ومن أهل العقيدة السلفية، وكان عملهم تحقيق كُتب أهل الحديث، وكُتب العقائد السلفية التي كتبها عُلماء السلف من صَدْرِ هذه الأمة، ولم يقدر أحدٌ على إخراجها ، وتوقف تأسيس هذه المُؤسسة على توفير مال لتحصيل الأجهزة وآلات التصوير والمكائن وسائر المُعدات والمراجع العلمية، فنرى والحال هذه جواز دفع الزكاة لها، لما في ذلك من النفع العظيم الذي يحصل به نشر الإسلام في البلاد التي ينقصها العلم الصحيح، والعقيدة السليمة وإخلاص الدين لله تعالى، فلعل ذلك يدخل في سهم -سبيل الله-؛ فإن آثاره تُقارب آثار إعداد الْقُوَّة، وشراء الأسلحة للقتال في سبيل الله، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس

عدد المشاهدات

268