فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » حماية الأبناء من أسباب الفساد » [ 1466 ] حكم التحريج

السؤال

س: يقوم بعض الناس بالتحريج على أبنائهم بألفاظ، منها: أُحَرِّجُ عليك أن لا تفعل كذا وكذا، أو أُحَرِّج عليك أن تفعل كذا وكذا، ويعتقدون أن هذا التحريج مُلزمٌ للمحرَّج عليه، ما دام المحرَّج على قيد الحياة. فما معنى التحريج؟ وما حكمه في الشرع؟

الجواب

التحريج هو: الإيقاع في الحرج الذي هو المشقة والشدة وهو الذي قد نفاه الله تعالى بقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وفي قوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ أي: من مشقة وصعوبة، فهذا التحريج من الوالد لولده أو غيره يقصد بذلك منعه من هذا الشيء، أو إلزامه بالشيء الذي يريده، فإذا كان فيه مصلحة إذا فعله، أو مفسدة، فإن على الوالد منع أولاده من هذا الشيء، والتشديد عليهم سواءً بقوله: "أحرج عليك ألا تفعل هذا" أو "أحرج عليك أن تفعله"، أو بغيره من الألفاظ، وعلى الأولاد طاعة آبائهم، أو أولياء أمورهم إذا علموا بأن فيه مصلحة، وأنهم ما قصدوا بذلك إلا الخير، ومع ذلك لا يكون ملزمًا، ولا يلزم الولد الطاعة فيه، سيما إذا كان فيه معصية لله، أو تفويت منفعة، ومتى خالفه الولد فلا كفارة على أبيه؛ فإنه لا يُعد يمينًا منعقدة على الصحيح، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يقوم بعض الناس بالتحريج على أبنائهم بألفاظ منها أحرج عليك أن لا تفعل كذا وكذا أو أحرج

عدد المشاهدات

5879