فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 1443 ] هدايا العمال

السؤال

س: أنا أعمل في مركز خدمة طالب، وأتعامل مع كثير من الجمهور، والحمد لله أجد قبولا كبيرا معي. ومن بعض أعمالي: كتابة الكتب، والرسائل العلمية، وفي أحد الأعمال قام أحد العملاء بإعطائي هدية متمثلة في (CD قرآن)، وفي أحد أيام الجمعة ذكر الإمام في خطبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هدية العامل، وعدها من الغلول، وذكر في الحديث أنه (العامل) إذا كان في بيت أبيه وأمه لما كانت له هذه الهدية، فما حكم الشرع في هذا؟ وهل إذا كان هذا صحيحا أرد الهدية إلى صاحبها؟ مع أنه أعطاها لي بغية الأجر والثواب؟

الجواب

هذه الهدية هدية سنية، ويظهر من الذي أهدها أنه قصد بذلك المحبة والمودة ولم يقصد المحاباة، ولا مُراعاة حالته، فلا بأس بقبول تلك الهدية بشرط أنك لا تُقدم هذا المهدي على من هو أولى منه، ولا تُعطيه من وقتك أكثر من غيره، ولا تميل إليه بسبب هذه الهدية ميلًا يضر بالآخرين، فهذه الهدية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا؛ فإن الهدية تسُل السخيمة وأما حديث: هدايا العمال غلول فيقصد بها ما يُؤثر في ذلك العامل، بحيث إنه يتغاضى عن بعض الواجبات، ويترك بعض الحقوق لمن أهدى إليه، كما يفعل ذلك عمال الزكاة في تغاضيهم لمن أهدى إليهم، أو أكرمهم، فلا يأخذون منه ما وجب عليه من الزكاة وما أشبهها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا أعمل في مركز خدمة طالب وأتعامل مع كثير من الجمهور والحمد لله أجد قبولا كبيرا معي

عدد المشاهدات

1582