فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 1314 ] حج من لم يحج عن غيره
السؤال
- س: هل يجوز للابن أن يحج، والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟
الجواب
-
. وبعد:
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله
المحجوج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حُجَّ عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة
فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن
أحد أبويه، سواء من مالهما، أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل
حجتي أو عمرتي عن والدي. .. أو نحوه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه ويكون المال الذي حج
عدد المشاهدات
- 254