فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » الجماعة والفرقة والفرق » البدع والمحدثات » [ 13113 ] ما يسمى بعادة الصلح عند الخطبة

السؤال

س: هناك عادة معروفة عند بعض القبائل بعد موافقة أهل الفتاة على الرجل المُتقدم لخطبتها بفعل ما يُسمى بـ (الصلح) وهو عبارة عن وليمة من والد الفتاة لأهل الخاطب وأقاربه، يقوم فيها الخاطب بدفع أموال لوالد الفتاة وأقاربها لا تقل عن عشرة آلاف ريال فما فوق، علمًا أن هذه الأموال لا علاقة لها بالمهر، فما الحكم الشرعي في هذه العادة؟ وما حكم الحضور لهذه المُناسبة؟

الجواب

لا يجوز التقيد بهذه العادة ولا إلزام الزوج بهذا المال، ونرى نُصح الولي عن طلب هذه العادة والسعي في تركها، ونُشير بعدم حضورها حتى لا يُكلف الزوج إلزامًا بما قد يعجز عنه مما يحمله على الدين والقرض والخُسران الظاهر، ومما يذهب فيه المال في هذه الولائم التي قد لا تُؤكل لكن إذا كان هناك وليمة خفيفة تبرع بها الولي، أو غيره كضيافة ليس فيها تكلفة ولا إسراف فلا مانع منها بحيث تكون تبرعًا من غير إلزام بها ولا تجعل عادة لازمة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك عادة معروفة عند بعض القبائل بعد موافقة أهل الفتاة على الرجل المتقدم لخطبتها بفعل ما يسمى

عدد المشاهدات

801