فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة الغناء » حكم الغناء » [ 6319 ] حكم حفلات التخرج والمنكرات التي تحدث فيها
السؤال
- س: لقد انتشرت حفلات التخرج، وهي أن تقوم مجموعة من طالبات الصف الثالث ثانوي بدفع مبلغ مالي محدد، ثم يستأجرن قاعة أفراح بأحد الفنادق، ويأتين بمطربة أو دفافة لتحيي لهن الحفل الذي يقام بمناسبة تخرجهن من الثانوي، وتباع تذاكر بمبلغ يتراوح بين 300 - 600 ريال لمن ترغب من النساء بالحضور. فما حكم مثل هذه الحفلات؟ وما حكم حضور النساء لهذه الحفلات؟ وما الواجب على أولياء أمور الطالبات؟
الجواب
-
أما حفلات التخرج المذكورة، فإنها بدعة وتحتوي على منكر وفساد وإسراف بدفع
الأموال لأهل الفندق مع عدم الحاجة إليه، وكذا حضور المطربة ونحوها، ولا بد
من غناء وزمر وضرب بالطبل ورقص وتمايل ولهو ولعب ونحو ذلك مما هو محرم أو
مكروه أو إضاعة مال أو وقت ثمين. وعلى أولياء أمور النساء منعهن، والأخذ
على أيديهن لما في ذلك من الخروج ومفارقة المنزل وإضاعة المال مقابل
التذاكر وسماع هذا الطرب واللهو واللعب، فإقرار الأولياء لمولياتهم يعتبر
إهمالا وإقرارًا على المنكر.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لقد انتشرت حفلات التخرج وهي أن تقوم مجموعة من طالبات الصف الثالث ثانوي بدفع مبلغ مالي محدد
عدد المشاهدات
- 893