فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » المعاصي والذنوب » وسائل الإقلاع عن المعصية » [ 12896 ] الامتناع عن المعاصي والهرب من البيت

السؤال

س: متى تجوز الهجرة من البيت إذا أمر المهاجر بقيام بمعصية؟

الجواب

لا تجوز المعصية ولو أمر بها أحد الوالدين كسماع الغناء وشرب الدخان وترك الصلاة. فمتى ابتلي الرجل الصالح بشيء من ذلك ولم يقدر على الامتناع لزمه الهرب من ذلك البيت. وكذا إذا خاف الفتنة والوقوع في فاحشة مغلبة الفرار بدينه ولا يقطع الصلة بوالديه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س متى تجوز الهجرة من البيت إذا أمر المهاجر بقيام بمعصية؟

عدد المشاهدات

1021