فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة إزالة شعر سائر الجسد كاليدين والرجلين » [ 12887 ] حلق شعر الساقين والساعدين للرجال
السؤال
- س: نستفتي سماحتكم في مسألة جواز حلق شعر الساقين والساعدين للرجال، علمًا بأن هذا الأمر كثر بين بعض الشباب لغرض التخنث والميوعة، وأصبح مدعاة للفتنة من قبل ضعاف النفوس، ومدعاة لفعل فاحشة اللواط والعياذ بالله. أفتونا مأجورين.
الجواب
-
معلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان هذا الحلق يفعله هؤلاء
المتخنثون ليعرفهم أهل الشر فيثيرون إليهم لفعل فاحشة اللواط عياذًا بالله،
فإن فعلهم هذا حرام. وقد ذكر العلماء أن سيما الرجال الخشونة والوقار،
ولهذا منع من حلق لحيته وعارضيه لتظهر منه هذه الخشونة التي تنافي سمة أهل
الميوعة والتأنث، ونهي عن كل سيما يعرف بها أهل هذه الفاحشة كمحلق جوانب
الرأس، أو مؤخره مما يسمى بالخنفسة. فالواجب منع شباب المسلمين من كل فعلة
تكون دعاية لأهل الشر إلى اقتراف الفواحش وارتكاب المنكرات التي تقشعر منها
الجلود. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نستفتي سماحتكم في مسألة جواز حلق شعر الساقين والساعدين للرجال علما بأن هذا الأمر كثر بين بعض
عدد المشاهدات
- 398