فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا طبية معاصرة » استخدام وسائل منع الحمل » [ 12797 ] استعمال الأدوية المانعة للحمل للمرأة التي تعمل في مجال طبي

السؤال

س: ما حكم استعمال الأدوية المانعة للحمل للمرأة التي تعمل في مجال طبي، وعملها يتطلب التواجد باستمرار وأحيانًا المناوبة لفترات طويلة ؟

الجواب

لا شك أن الحق في الإنجاب مشترك بين الأبوين؛ فمتى طاب أحدهما بالإنجاب والحمل لم يجز للطرف الثاني الامتناع عن ذلك . وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للرجل العزل إلا برضى زوجته ، ولا يجوز لها منع الحمل إلا لأسباب ومبررات قوية كالمرض وضعف البنية والتشويه في الأولاد والإعاقة . فأما الأعمال الوظيفية فليست عذرًا في تأخير الحمل . لكن إذا كانت الوظيفة ضرورية وتوافق الزوجان على تأخير الحمل مدة محددة كسنة أو سنتين جاز ذلك . وأما قطع النسل دائمًا فلا يجوز من الرجل أو المرأة إلا إذا كان هناك مسوغ لذلك كما ذكرنا. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم استعمال الأدوية المانعة للحمل للمرأة التي تعمل في مجال طبي وعملها يتطلب التواجد باستمرار وأحيانا

عدد المشاهدات

904