فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوجة » حقوق الزوجة غير المالية » حق الزوجين في الولد (العزل) » [ 10885 ] حكم العزل ووسائل منع الحمل

السؤال

س: إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام ؟

الجواب

الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فليس كل من تدعي الضرر متضررة فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري وذكر المذاهب في ذلك وما ورد فيه من الأحاديث والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية وقد لا تقدر على ذلك وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه فإن لم ترض لم يجز العزل. ثم إن هناك طرقا أخرى قد تمنع الحمل حيث ذكر بعض العلماء منها الامتناع عن الوطء بعد الطهر بثلاثة أيام إلى أواخر الطهر فقد جرب أن الوطء في أول الطهر لا يسبب الحمل وكذا في آخره ومنها استعمال ما سمي باللولب فإنه قد يمنع الحمل وإن كان يسبب اضطرابًا في الدورة الشهرية ومنها إرضاع المرأة لطفلها من صدرها فالغالب أن المرضع لا تحمل في السنة الأولى وقد يتوقف الحمل إلى الفطام حيث ينقلب دم الحيض لبنًا فيتوقف الحمل ومنها استعمال حبوب المنع لكن لا بد من تقرير الأطباء عدم إضرارها على الصحة والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة

عدد المشاهدات

688