فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 12782 ] صرف الزكاة للأخت أو بنت الأخت وأزواجهما

السؤال

س: هل يجوز صرف الزكاة للأخت أو بنت الأخت وأزواجهما عليهما ديون كثيرة مع العلم أن بيوتهما قد يوجد فيها بعض المنكرات؟ أفيدونا سماحتكم ؟

الجواب

يجوز صرف الزكاة إلى الأخت الفقيرة أو بنتها إذا لم تكن وارثة تجب عليك نفقتها وكانت فقيرة وزوجها عاجز عن النفقة وتجوز لزوجها لوفاء دينه. والله أعلم وعليكم نصحهم عن المنكرات وأمرهم بتطهير البيوت عن آلات الملاهي حتى لا تقطعوا عنهم الصلة والإعانة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز صرف الزكاة للأخت أو بنت الأخت وأزواجهما عليهما ديون كثيرة مع العلم أن بيوتهما قد

عدد المشاهدات

384