فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12655 ] لا تحتجب المسلمة عن محارمها ولو كانوا كفارا

السؤال

س: ما س: هل تحتجب المرأة المسلمة عن أخيها أو والدها النصراني؟

الجواب

الراجح أنها لا تحتجب عن محارمها ولو كانوا كفارا وذلك أن قرابة المحرمية والأبوة والأخوة ثابتة فلا يغيرها اختلاف الدين وقد ثبت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين دخل عليها أبوها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالت إنك مشرك ولم تحتجب عنه فدل على جواز كشف المسلمة لأقاربها الكفار وذلك للأمن من الفتنة لما عهد من احترام الأقارب بعضهم لبعض ، وأما قول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ فالمراد الولاية في المحبة والنصرة والخدمة والايواء والصلة ونحو ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما س هل تحتجب المرأة المسلمة عن أخيها أو والدها النصراني؟

عدد المشاهدات

635