فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 8533 ] امرأة بلغت ولم تصم خجلا
السؤال
- س: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟
الجواب
-
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو مُتفرقًا وعليها مع القضاء
صدقة عن كل يوم مسكين لقوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم وذلك؛ لأن الواجب أن تصومه في وقته؛ حيث إن
البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت
صغيرة السن.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم فما
عدد المشاهدات
- 254