فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » [ 12503 ] قسم التركات وما يتعلق بالوقف منها
السؤال
- س: مات أب عن أبناء وبنات، ثم توفي بعض الأبناء وبعض البنات بعد وفاة أبيهم، وبعد زمن من وفاة هؤلاء المذكورين ـ الأبناء والبنات ـ تسلم بقية الأبناء والبنات الأحياء وقفًا أوقفه أحد أجداد الأب المذكور، وهم يحصلون الآن على غلة للوقف من إيجارات وغيرها.. وأسئلتنا تفصيلا: ا1 ـ هل تستحق "ذرية" المتوفين من الذكور ـ الذين توفوا قبل استلام الوقف ـ شيئًا من "غلة" الوقف الحالية أو السابقة . 2 ـ هل يستحق "أبناء" البنات المتوفيات قبل استلام الوقف شيئًا من غلة الوقف الحالية أو السابقة . 3 ـ هل تستحق "ذرية" البنات المتوفيات بعد استلام الوقف شيئًا من غلته السابقة أو الحالية، علمًا بأن شرط الواقف مفقود. أفيدونا ـ تفصيلا ـ عن هذه الأسئلة، -وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير- .
الجواب
-
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه :
الأصل أن الوقف من الأعمال الخيرية التي يقصد بها الواقف أن يجري له عمله
الصالح وهو ما ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فهذا الوقف يصرف في مصالح
المسلمين إذا لم يوجد للواقف شرط في بيان مصارفه، فإن كان هناك شهود على أن
الواقف جعل غلته لأولاده وورثته فإنه يصرف للورثة الموجودين، ولا يصرف لمن
لا يرثه كأولاد البنات وأولاد بنات الأولاد فليسوا من العصبة ولا من ذوي
الفروض، وإن لم يكن هناك شهود وعرف أن الواقف قصد الأجر بهذا الوقف فإنه
يصرف لذوي الحاجة من الأقارب فلهم السكنى فيه ولهم الأخذ من غلته لقضاء
ديونهم وتزويج العاجز منهم عن الطول ولا شيء للأثرياء منهم، حيث إن العادة
كون الواقف يقصد الأجر وهو في الفقراء والمساكين فيقدم الأقارب فإن الصدقة
عليهم صدقة وصلة، فإن كانوا أغنياء صرف إلى الأبعد من القبيلة إذا كانوا من
ذوي الحاجات ولو لم يكونوا من الورثة، ويصرف في وجوه الخير كالمساجد
والمدارس الخيرية والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله ونشر كتب العلم
والأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك، مما فيه أجر وثواب عظيم يصل إلى الواقف
مع حسن النية. والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س مات أب عن أبناء وبنات ثم توفي بعض الأبناء وبعض البنات بعد وفاة أبيهم وبعد زمن من
عدد المشاهدات
- 365
فتاوى متعلقة
- » في الأموال التي تحصل نقدا من المزرعة وصرفها على مصاريف التركة لحين الانتهاء من إجراءات التقسيم.
- » هل يجوز أن يتبرع أهل المتوفى من مال المتوفى.
- » إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة.
- » في العوائد المناخية التي كان يأخذها المتوفى وواجب الورثة نحوها.
- » اقتطاع مبلغ معين من مال المتوفى لإقامة مشروع خيري يكون باسمه.