فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 12691 ] من يصح للمرأة مخالطتهم ومصافحتهم من الرجال

السؤال

س: امرأة تبلغ 50 من عمرها تجالس وتصافح أقاربها من الرجال وقد هددها ولدها بالهجر إن هي عملت ذلك فثار عليه الأقارب بحجة أنها كبيرة سن وهذه عادة لدينا.. سؤالي يا فضيلة الشيخ: أريد تفصيلا واضحًا ودقيقًا حول الذين يصح للمرأة مخالطتهم ومصافحتهم من الرجال بالدليل من الكتاب والسنة وماذا تعمل مع المحارم وقت السلام عليها ؟

الجواب

يصح لها إبداء زينتها لزوجها وابنه وأبيه وابنها وإخوتها وبنيهم وبني أخواتها مطلقًا ولأعمامها وأخوالها فقط فتكشف لهم وجهها وكفيها وساعديها وساقيها وثدييها للإرضاع ولا تكشف لأبناء العم أو أبناء الخال أو زوج الأخت أو أخي الزوج وكذا بقية الأقارب ولا تصافح أحدًا منهم؛ لأنه يحل لها نكاحهم، ولها السلام على أحدهم مع كمال التستر والتحجب والدليل قول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فهؤلاء يحل لها أن تبدي زينتها عندهم أي وجهها ونحوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وذووا المحارم هم الذين لا يحل لهم نكاحها فغيرهم لا يحل له الخلوة بها ولو كانت كبيرة فإن لكل ساقطة لاقطة ولا عبرة بالعادات المخالفة للشرع فإنها عادات جاهلية ولا يصح قولهم إن قلوبنا سليمة فإن الشيطان يوسوس للإنسان كائنًا من كان . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة تبلغ 50 من عمرها تجالس وتصافح أقاربها من الرجال وقد هددها ولدها بالهجر إن هي عملت

عدد المشاهدات

619