فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 1231 ] كيفية التصرف في وصية الوالد

السؤال

س: فهذه أسئلة عن كيفية التصرف في وصية الوالد رحمه الله تعالى: 1ـ مَنْ مات من الورثة يسقط حقه من الثلث؟ 2ـ جواز بيع جزء من الثلث وتقسيمه على الورثة؟ 3ـ هل يجوز لنا صرف الوصية لغير الأضاحي مثل وقفه على أعمال الخير ، كبناء المساجد، ودعم حلقات القرآن، وكفالة الأيتام؟ 4ـ ما هي نصيحتكم لنا في هذه الوصية؟

الجواب

حيث ذكر أن الباقي من الثلث يُصرف على حسب الميراث، وحيث إن الأصل في الوصايا طلب الأجر، فنرى والحال هذه أن يُخَصَّ الورثة المحتاجون من الفقراء أو الغارمين فيُزاد لهم، ولو لم يكونوا من الوارثين بعد موت الميت، كأبناء الأبناء. وعلى هذا فَمَنْ مات من الورثة فحقه لأولاده إذا كانوا مستحقين، ومن استغنى من الأولاد صُرف حقه إلى ذوي الحاجة من الأقارب ونحوهم، ولا يجوز بيع شيء من الثلث، وتقسيمه على الورثة، ولو كان الباقي يكفي للأضاحي، لكن إذا تعطل شيء من الوقف فإنه يباع بإذن الحاكم ويُجعل ثمنه في مثله. ونرى تنفيذ الأضاحي التي أوصى بها سنويًا إذا كان في ذلك الثلث غلة تكفي للأضاحي، وما زاد عنها يُصرف في أعمال الخير كبناء المساجد، ودعم حلقات القرآن وكفالة الأيتام، وننصح القائمين على هذه الوصية بأن يجتهدوا في تطبيق ما أوصاهم به مورثهم، وأن يصرفوها، أو ما زاد منها فيما ينفع الميت، كصلة الأرحام، وفك السجناء، والتوسعة على الفقراء، والوفاء عن الغارمين، وما أشبه ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س فهذه أسئلة عن كيفية التصرف في وصية الوالد رحمه الله تعالى 1 من مات من الورثة يسقط

عدد المشاهدات

645