فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » حكم الوصية » [ 12091 ] شروط الوصية

السؤال

س: عرفت أنه لعمل الوصية يحتاج إلى شاهدين فالسؤال هو: شاهدان على مكان وضع الوصية أو على محتوياتها ؟ فهل يجب أن يقرؤوا الوصية ؟ وماذا لو أردت أن لا أري أحدًا على محتوياتها خاصة الناحية المالية؟ وهل يوجد عندكم نموذج لوصية شرعية ؟ أرجو أن ترفقوه لي مع الأجوبة إن أمكن بحيث تكون مفصلة ومحتوية على براءتي من البدع التي قد تحدث بعد وفاتي ؟

الجواب

يتأكد المسلم أن يكتب وصيته ولو كان صحيحًا سليمًا ، لما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده ثم إن ابن عمر عمل بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوصية لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ وقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ثم إن الإشهاد على الوصية يستحب إذا كان فيها تبرع بمال لأجنبي ، أو إقرار بدين أو حق أو نحو ذلك ، وإذا كتب الوصية بيده بخطه المعروف اكتفى بذلك وله أن يغير وصيته أو يزيد فيها أو ينقص فيها ، وله أن ينقل الوكالة من واحد لآخر في الحياة ، ومتى أوصى بشيء من المال ويريد إخفاءه فلا حرج عليه أن لا يشهد عليه ، والأولى أن يشهد شاهدين على محتوياتها ، إما بقراءتها عليهما ، وإما بإخبارهما بما فيها ، ثم توقيعهما على الوصية لتأكيدها ، وإليك رسالة بعنوان (هذه وصيتي) جمعها الفقير إلى ربه صالح بن أحمد بن صالح ذياب لعلك تسير على ما فيها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عرفت أنه لعمل الوصية يحتاج إلى شاهدين فالسؤال هو شاهدان على مكان وضع الوصية أو على محتوياتها

عدد المشاهدات

485