فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » حكم الوصية » [ 12091 ] شروط الوصية
السؤال
- س: عرفت أنه لعمل الوصية يحتاج إلى شاهدين فالسؤال هو: شاهدان على مكان وضع الوصية أو على محتوياتها ؟ فهل يجب أن يقرؤوا الوصية ؟ وماذا لو أردت أن لا أري أحدًا على محتوياتها خاصة الناحية المالية؟ وهل يوجد عندكم نموذج لوصية شرعية ؟ أرجو أن ترفقوه لي مع الأجوبة إن أمكن بحيث تكون مفصلة ومحتوية على براءتي من البدع التي قد تحدث بعد وفاتي ؟
الجواب
-
يتأكد المسلم أن يكتب وصيته ولو كان صحيحًا سليمًا ، لما في الصحيحين عن ابن
عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن
يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده ثم إن ابن
عمر عمل بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوصية لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
وقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ثم إن الإشهاد على الوصية يستحب إذا كان فيها تبرع بمال لأجنبي ، أو إقرار
بدين أو حق أو نحو ذلك ، وإذا كتب الوصية بيده بخطه المعروف اكتفى بذلك وله
أن يغير وصيته أو يزيد فيها أو ينقص فيها ، وله أن ينقل الوكالة من واحد
لآخر في الحياة ، ومتى أوصى بشيء من المال ويريد إخفاءه فلا حرج عليه أن لا
يشهد عليه ، والأولى أن يشهد شاهدين على محتوياتها ، إما بقراءتها عليهما ،
وإما بإخبارهما بما فيها ، ثم توقيعهما على الوصية لتأكيدها ، وإليك رسالة
بعنوان (هذه وصيتي) جمعها الفقير إلى ربه صالح بن أحمد بن صالح ذياب لعلك
تسير على ما فيها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عرفت أنه لعمل الوصية يحتاج إلى شاهدين فالسؤال هو شاهدان على مكان وضع الوصية أو على محتوياتها
عدد المشاهدات
- 551