فتاوى ابن جبرين » عادات » التذكية » أركان التذكية » أركان التذكية المذكي » شرائط المذكي » من شرائط المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا » [ 11943 ] حكم ذبح النصراني ذبيحة الأضحية للمسلمين

السؤال

س: هل يجوز أن يذبح النصراني - وهو في ديار المسلمين - ذبيحة الأضحية سواء الجار أو نحوه، مع العلم أنه في الإمكان جلب من هو أهلٌ لذلك من المسلمين وبسهولة لتوفرهم، لأن بعض الناس قال لي: في الإمكان أن يذبحها مستقبلا القبلة ويطلب منه التسمية، ولكني لم أرتاح لمن قال لي هذا؛ لقلة علمه ؟

الجواب

معلوم أن النصرانية القديمة كانوا متمسكين بكتبهم وبديانتهم، ومنها: الذبح الشرعي، وتحريم الزنا والرجم عليه، فلا جرم أباح الله لنا طعام أهل الكتاب، ونكاح المحصنات من نسائهم، لأنهم لا يستحلون الميتة، ويلتزمون في الذبح التسمية، والذبح بالسكين وتصفية الدم، ويحفظون نساءهم عن اقتراف الحرام، فأما الآن وفي هذا الزمان فقد غيروا دينهم وبدلوا شرعهم، وأصبحوا لا يعرفون ذكر اسم الله عند الذبح، ويستعملون في الذبح الماكينة التي تقطع الرأس من الخلف، وقد تخطئ في قطع الرأس، وقد تموت بالغمس في الماء الحار قبل الذبح، فعلى هذا أرى أنه: لا يجوز ذبح النصارى، لأنهم غير متمسكين بالإنجيل ولا بالكتب الدينية فهم أشبه بالمرتدين، ولو وجهوا الذبيحة إلى القبلة، ولو سمي عليها، فالعبرة بأهلية الذابح ولا حاجة إلى استخدامهم، ففي المسلمين المتمسكين بالدين غنية عن النصارى ونحوهم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن يذبح النصراني وهو في ديار المسلمين ذبيحة الأضحية سواء الجار أو نحوه مع العلم

عدد المشاهدات

360