فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية » نقل الزكاة من بلد المزكي » [ 11930 ] حكم دفع الزكاة والصدقات العامة للفلسطينيين

السؤال

س: تعلمون ما حصل ويحصل الآن في بلاد فلسطين بلد الأقصى من تسلط اليهود، وعلى الخصوص هذه الأيام في شهر رجب 1421 هـ، ولكون ولي أمر هذه البلاد - وفقه الله - أمر بمساعدتهم - فجزاه الله خيرًا -. والسؤال: ما حكم دفع الزكاة والصدقات العامة لهم هناك؟ وما رأيكم ـ حفظكم الله ـ فيمن يقول: إن هنا فقراء، وليس من الصحيح بعث أموالنا إلى هناك وعندنا في بلدنا، وكيف نرد عليهم ؟

الجواب

ذكر العلماء أنه لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر، واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : تؤخذ من أغنياهم فترد على فقراءهم" واستثنوا إذا كان في بلد لا فقراء فيه، فتنقل إلى أقرب بلد يوجد فيه الفقراء، وعلى هذا القول يُعطى هؤلاء المجاهدون في فلسطين من غير الزكاة كالتبرعات وغلال الأوقاف، لوجود الكثير من الفقراء وذوي الحاجات داخل المملكة وهذا القول هو الذي ذكر في زاد المستقنع، والروض المربع، وغيرها. ولكن هناك قول آخر بجواز نقلها إلى بلاد إسلامية حاجتها أشد من حاجة البلاد التي تُخرج منها الزكاة؛ لأن القصد من الزكاة سد حاجة المسلمين والتفريج عنهم، وحيث إن بلاد فلسطين في هذه الأيام تسلط عليهم العدو المخذول، وبطشوا بهم، وأهانوهم، فنقول: إن نقلها إليهم فيه مساعدة لهم، وتقوية لمعنويتهم، وتمكين لهم من الجهاد، وبذل الوسع في الانتقام من الأعداء، ولكن شرط ذلك أن يُتحقق من إيصالها إلى المجاهدين أنفسهم، أما إن خيف وقوعها بأيدي العدو المخذول، أو بأيدي الرؤساء المداهنين، أو القادة المنحرفين الذين يصرفونها في مصالحهم الشخصية، فإنه لا يجوز إرسالها والحالة هذه، فإن وُجد أناس مأمونون موثوقون يضمنون إيصالها إلى الأخوة المجاهدين والمستضعفين جاز بعث الأموال إليهم، والجواب عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد: تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُرد على فقراء المسلمين، فيدخل في ذلك المسلمون الموحدون من أهل السنة والجماعة في كل البلاد الإسلامية . والله أعلم . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س تعلمون ما حصل ويحصل الآن في بلاد فلسطين بلد الأقصى من تسلط اليهود وعلى الخصوص هذه الأيام

عدد المشاهدات

435