فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » الخطبة » ما يحل للخاطب وما يحرم » أحكام الخلوة » [ 11904 ] حكم دخول الأعمى على النساء وتدريسه لهن

السؤال

س: هل يجوز للأعمى الدخول على النساء، أو التدريس فى مدارس البنات ؟

الجواب

يجوز ذلك للحاجة حيث إنه لا ينظر إليهن ، وتؤمن عليه الفتنة ، ولا يجوز له الخلوة بالمرأة الأجنبية كغيره لعموم أحاديث النبى عن خلوة الرجل بالمرأة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما خلا رجل بإمرة إلا كان الشيطان ثالثهما فأما التدريس فلا بأس به، كما هو واقع فى أن الكثير من المكفوفين يزاولون تدريس النساء فى المدارس الابتدائية وما بعدها ، ومع ذلك فعلى النساء غض البصر وترك النظر إليه، سيما إذا خيفت الفتنة، وقد قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وذلك لأن إطلاق نظرها إليه قد يثير منها الشهوة، مما يحدث معه المخاطبة الرقيقة وما يحدث بعدها ، وقد روى فى الحديث، عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل عليها هى و حفصة فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه " فقلن: يا رسول الله، أليس أعمى لا يرانا ؟ فقال: أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ " صححه الترمذي ويحمل على خوف الفتنة وإثارة الشهوة ، فمتى أمنت الفتنة جاز لها النظر إليه، كما رخص النبى - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم وقال: إنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يجوز للأعمى الدخول على النساء أو التدريس فى مدارس البنات ؟

عدد المشاهدات

753