فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » السفر لبلاد الكفار » [ 11840 ] حكم من يقيم في ديار الكفار وما هي ضوابط ذلك
السؤال
- س: هل يجوز لمسلم أن يقيم في ديار الكفر وهو يقدر على أن يحمي دينه ونفسه وماله في تلك الديار؟ وماذا لو خشي على نفسه أو على أبنائه وذويه الفتنة؟
الجواب
- قد وردت أسئلة شبيهة بهذه الأسئلة على بعض أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وتوجد مطبوعة في مجموعة التوحيد وفي مجموعة الرسائل والمسائل، وفي الدرر الثنية وغيرها، والذي يظهر أن الذي يُسافر إلى ديار الكفر لأجل التجارة أو استيراد البضائع إذا كان قادرًا على أن يُظهر دينه ويجهر بخصائص المسلمين جاز له ذلك، كالمحافظة على لباسه الإسلامي وعلى أداء الصلاة علانية ورفع الصوت بالأذان، وتوفير اللحية وستر النساء، وعدم الدخول في أماكن اللهو واللعب والمسارح ومواضع الفساد، وقدر على أن يحمي نفسه من الانخداع بمظاهر الكفار والإعجاب بقواتهم وإنتاجهم بحيث يحتقر المسلمين ويستصغر شأنهم، أما إذا خشي على نفسه من الفتنة أو على أبنائه ونسائه فنرى له عدم السفر وعدم الإقامة لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فمتى خشي أن يقع في شرك أو في تعظيم للمشركين وتوقير لهم كالقيام والبدء بالسلام والاحترام والتعظيم أو الانخداع بكنائسهم وصلبانهم ومعابدهم، أو خشي على أولاده أن يقعوا في الفتنة كارتكاب الفواحش وشرب الخمور وتعاطي أسباب الردى فلا يجوز والحال هذه أن يذهب إلى ديار الكفر سواء للإقامة أو للتعلم أو نحو ذلك. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل يجوز لمسلم أن يقيم في ديار الكفر وهو يقدر على أن يحمي دينه ونفسه وماله في
عدد المشاهدات
- 493