فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » لبس ما يصف الأعضاء » [ 11770 ] حكم لبس المرأة للبنطلون
السؤال
- س: ما حكم ارتداء المرأة للبنطلون بغرض السباحة أمام النساء وأمام الرجال المحارم؟
الجواب
- أرى أن لبس المرأة للبنطلون لا يجوز أمام النساء ولا المحارم لأنه يميز تفاصيل البدن وتظهر منه مفاتن المرأة، فإذا أرادت السباحة اختارت مكانًا خاليًا مستورًا لا يراها فيه أحد من رجال أو نساء وسترت عورتها بسراويل وعملت السباحة أو الاغتسال المعتاد. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم ارتداء المرأة للبنطلون بغرض السباحة أمام النساء وأمام الرجال المحارم؟
عدد المشاهدات
- 446